تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
فتح حسابات بأنواعها

الحسابات المصرفية لدى المصرف التجاري السوري

 

 

الحسابات المصرفية

 

  • ·         ودائع تحت الطلب (حساب جاري دائن )
  • ·         حساب توفير
  • ·         ودائع لأجل ( سوري أجنبي )

 

 

نسب الفوائد المطبقة حالياً على الحسابات المصرفية بالليرات السورية لغاية تاريخه

 

نوع الحساب

نسبة الفائدة

ملاحظات

حساب الجاري دائن

بدون فائدة

 

وديعة لأجل شهر – ثلاثة أشهر

11.10%

 

الحد الأدنى للوديعة لأجل مبلغ  

مليون ل.س

الحد الأعلى 50 مليون ل.س

وديعة لأجل لمدة

6 - 9أشهر

11.10%

وديعة لأجل لمدة سنة

11.15%

 

وديعة لأجل لمدة سنتين و3  سنوات

11.20%

حساب توفير

11.10%  

الحد الأدنى لحساب التوفير 25.000 ل.س

الحد الأعلى 5 مليون ل.س

 

 

 

 

 

 

 

 

نسب الفوائد المطبقة حالياً على الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية لغاية تاريخه

 

نوع العملة

وديعة لمدة شهر

لمدة 3 أشهر

لمدة 6 أشهر

لمدة 12 شهر

الدولار الأمريكي

%3.03

%3.10

%3.36

%4.03

اليورو

%0

%0

%0.59

%1.59

جنيه إسترليني

%0.71

%0.76

%0.83

%0.89

 

 

 

الحد الأدنى لأي وديعة جديدة هو مبلغ 3 آلاف دولار أو ما يعادلها.

ملاحظة : تخضع الفوائد والعمولات المطبقة لدى المصرف للتعديل وفق قرارات مجلس النقد والتسليف والتعليمات والانظمة النافذة لدى المصرف .

 

 

                                   

 

الوثائق المطلوبة عند عملية فتح الحساب

 

أ-  بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

1- عند إنشاء علاقات العمل الدائمة، ينبغي أن تشمل بيانات التعرف للأشخاص الطبيعيين كحد أدنى على جميع المعلومات المتعلقة بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها، اسم العميل وشهرته، اسم والديه وشهرتهما واسم القرين وشهرته، مكان وتاريخ ولادة العميل، جنسه، رقمه الوطني (أو رقم بطاقة إقامته أو جواز سفره في حال لم يكن سوريا أو من في حكمه ) ، رقم ومكان سجله المدني، جنسيته أو الجنسيات التي يحملها العميل (في حال وجود أكثر من جنسية)، وفيما إذا كان مقيما في سورية أم لا، وفيما إذا كان العميل يمتلك أذون إقامة في بلدان أخرى، عنوانه، وقنوات الاتصال به، مهنته ومكان وعنوان عمله وصفته في العمل، دخله السنوي التقديري، ونوع وثيقة التعريف وتاريخ وجهة إصدارها ومدة صلاحيتها، توقيع العميل.

 

  2- تطلب إحدى الوثائق التالية وفقاً لكل فئة حيث يتم الاحتفاظ بصورة منها بعد أن يتم الإطلاع على الأصل والتحقق من صحته:

أولاً: تطلب إحدى الوثائق التالية من السوريين ومن في حكمهم (الفلسطينيين المسجلين لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب) :

                 أ‌-   البطاقة الشخصية أو تذكرة الإقامة المؤقتة الصادرة عن وزارة الداخلية بالنسبة للفلسطينيين المسجلين لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب.

                ب‌-  جواز سفر أو وثيقة السفر الخاصة بالفلسطينيين المسجلين لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ساري/سارية المفعول، أو صورة عن جواز السفر  (وثيقة السفر) مصدقة أصولاً من غير المتواجدين على أراضي الجمهورية العربية السورية.

ج- الهوية العسكرية المطورة بالنسبة للعسكريين التي تحمل الرقم الوطني، أو الهوية العسكرية العادية مرفقة ببيان قيد للعسكري صادر عن وحدته مدوناً عليه الرقم الوطني (الرقم الشخصي) .

د- صورة عن شهادة تأدية الخدمة الإلزامية مرفق بها صورة عن إخراج قيد ساري المفعول مدون عليه الرقم الوطني وذلك بالنسبة فقط للعسكري الذين قام  بتسليم هويته العسكرية نتيجة قرارات العفو أو التسريح بشرط عدم مضي أكثر من شهر واحد على تسريح العسكري.

هـ- في حال فقدان البطاقة الشخصية أو تذكرة الإقامة، يتم اعتماد إخراج قيد مصدق مدون عليه الرقم الوطني (الرقم الشخصي) مع صورة شخصية مصدقة من المختار، مرفق به صورة مصدقة عن ضبط الشرطة المنظم بفقدان البطاقة الشخصية أو تذكرة الإقامة، أما في حال كانت البطاقة الشخصية مكسورة أو متضررة يمكن التعامل بها شريطة أن ألا يكون هذا الكسر أو الضرر مؤدّياً إلى فقدان أي جزء منها (مشعورة).

و- في حالة القاصرين الذين لم يحصلوا بعد على البطاقة الشخصية أو تذكرة الإقامة المؤقتة، يتم الاكتفاء بإخراج قيد مصدق مدون عليه الرقم الوطني مع صورة شخصية مصدقة من المختار. أما بالنسبة للقصر من أبناء الفلسطينيين العرب المسجلين بقيود الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب والمقيمين في سورية، يمكن الاعتماد على رقم البطاقة العائلية كرقم تعريف حسب الأصول القانونية مع قيد مدني عليه صورة شخصية للقاصر    /دون 14 عام/ مصدق وممهور بخاتم الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب حسب الأصول المعتمدة (في حال عدم وجود رقم شخصي).

ثانياً:  تطلب إحدى الوثيقتين التاليتين من أجانب محافظة الحسكة ، في حال وجود من لم يحصل بعد على الجنسية العربية السورية :

                                                        أ‌-   بيان قيد فردي خاص بالمسجلين في سجلات أجانب محافظة الحسكة.

            ب- تذكرة مرور خاصة بأجانب محافظة الحسكة.

 

ثالثاً: تطلب إحدى الوثائق التالية من غير السوريين غير المشار إليهم أعلاه :

أ- جواز سفر ساري المفعول أصولاً، أو صورة عن جواز السفر مصدقة أصولاً من غير المتواجدين على أراضي الجمهورية العربية السورية.

ب- اللبنانيين الذين لا يحملون جواز سفر والمقيمين في القطر، يتم اعتماد بطاقة شخصية لبنانية   إضافة إلى بطاقة الإقامة أو بطاقة الدخول على أن تكون ممهورة  بخاتم الدخول.

ج- في حال فقدان جواز السفر، يتم اعتماد إخراج قيد مصدق صادر عن قنصلية بلاده المعتمدة                                .      مدوناً عليه رقم جواز السفر المفقود، مع صورة شخصية مصدقة أصولاً.

د- قيد نفوس لا تتجاوز مدته الثلاثة أشهر صادر عن سفارة فلسطين في دمشق، بالنسبة للفلسطينيين الذين لا يحملون سوى قيد النفوس المذكور، مع صورة شخصية مصدقة أصولاً.

رابعاً: يطلب أيضاً، في حالة علاقات العمل الدائمة ما يلي:

أ- القيام بالإجراءات المعقولة للتعرف والتحقق من محل إقامة العميل ومهنته وفق إجراءات معتمدة من قبل المؤسسات المصرفية والمالية ووفقاً لتوصيف مخاطر  العميل، شريطة تدوين كيفية القيام بذلك، وزمن تنفيذه، وفق الفقرة (ج) من المادة (30) من القرار /19/.

ب- في حال كان العميل شخصاً طبيعياً له صفة التاجر يطلب صورة عن وثيقة التسجيل في السجل التجاري سارية المفعول بعد الإطلاع على الأصل

 

ب- الأشخاص الاعتباريين الذين يحملون صفة التاجر:

    1- عند إنشاء علاقات العمل الدائمة، ينبغي فهم طبيعة عمل العميل وهيكل الملكية وطبيعة التأثير عليه، والتحقق من الوجود الفعلي للعميل بكافة الطرق الممكنة على أن يتم توثيق الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، إضافة إلى التعرف عليه من خلال الحصول على البيانات الآتية والتحقق منها:

أ- الاسم و الشكل القانوني ورقم تسجيله في السجل التجاري.

ب- جنسية الشخص الاعتباري.

ج- اسم صاحب المنشأة (في حالة المنشآت الفردية)، أو أسماء الشركاء المتضامنين (في حالة شركات الأشخاص)، أو أسماء الشركاء أو أسماء المساهمين الذين تعادل أو تزيد ملكيتهم عن (5%) من رأسمال الشركة (في حالة الشركات المحدودة المسؤولية أو في حالة الشركات المساهمة).

د- أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الشركاء أو المديرين.

هـ- أسماء الأشخاص المعنيين الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا في الشخص الاعتباري (على سبيل المثال كبار المدراء العامين في شركة) .  

و- أسماء المفوضين بالتعامل مع المؤسسة المصرفية من خلال علاقة العمل وتوقيعاتهم.

ز- عنوان المقر الرئيسي، وإذا كان مختلفاً، عنوان المكان الرئيسي للنشاط وقنوات الاتصال به.

ح- طبيعة النشاط ورأس المال.

ط- الغرض من علاقة العمل وطبيعتها.

ي- أي معلومات أخرى يجدها الفرع  ضرورية للحصول عليها.

2- أما فيما يتعلق بالوثائق يطلب الاحتفاظ بما يلي :

أ- صورة عن وثيقة التسجيل في السجل التجاري سارية المفعول بعد الإطلاع على الأصل، يتم تحّديثها عند انتهاء مفعولها.

ب- الأنظمة التي تنظم وتلزم الشخص الاعتباري (على سبيل المثال: عقد تأسيس الشركة في حالة شركات التضامن والتوصية، النظام الأساسي للشركة والقرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بترخيص الشركة في حالة الشركات المساهمة المغفلة والشركات المحدودة المسؤولية، عقد تأسيس الشركة وقرار التشميل الصادر عن مكتب الاستثمار  في حالة الشركات المشمولة بقوانين تشجيع الاستثمار).

3-  في حالة الشركات المساهمة المغفلة والشركات المحدودة المسؤولية قيد التأسيس، يتم الاكتفاء بالنظام الأساسي للشركة، وبكتاب رسمي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك توافق بموجبه على تأسيس الشركة وعلى نظامها الأساسي.

4- في حالة الشركات والوكالات غير السورية المسجلة في سجل الشركات والوكالات الأجنبية يتم الاحتفاظ بما يلي:

أ- شهادة تسجيل فرع لشركة أجنبية صادرة عن دائرة تسجيل الشركات والوكالات الأجنبية.

ب- النظام الأساسي للشركة.

ج- الوثائق التي تم من خلالها التحقق من الوجود الفعلي للعميل (الشركة أو الوكالة غير السورية ) والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

5- في حالة الشركات غير السورية غير المقيمة وغير المسجلة في سجل الشركات والوكالات الأجنبية، يتم الاحتفاظ بما يلي:

أ- صورة من مستند إنشاء الشركة مصدقً أصولاً.

ب- صورة مستند رسمي يفيد بتسجيل الشركة مصدقً أصولاً.

ج- النظام الأساسي للشركة.

د- الوثائق التي تم من خلالها التحقق من الوجود الفعلي لهذه الشركات و الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

6- في حالة جميع الأشخاص الاعتباريين الذين يحملون صفة التاجر يطلب أيضاً ما يلي:

أ- المستندات الدالة على هوية صاحب المنشأة أو الشركاء المتضامنين أو الشركاء والمساهمين في الشركات المحدودة المسؤولية أو المساهمة المغفلة الذين تكون حصتهم في رأس المال 5%، والأشخاص المعنيين الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا في الشخص الاعتباري.

ب-  المستندات الدالة على وجود تفويض من الشخص الاعتباري للأشخاص الطبيعيين المفوضين في التعامل في إطار علاقة العمل.

ج- خطاب من الجهة صاحبة الصلاحية يتضمن طلب إنشاء علاقة العمل.

7- فيما يتعلق بصاحب المنشأة أو الشركاء المتضامنين أو الشركاء والمساهمين في الشركات المحدودة المسؤولية أو المساهمة المغفلة الذين تكون حصتهم في رأس المال 5% والشخص الطبيعي الذي يشغل صفة مدير الشخص الاعتباري والأشخاص الطبيعيين المفوضين بالتعامل في إطار علاقة العمل، يتم التعرف والتحقق من هوياتهم طبقاً لإجراءات التعرف والتحقق التي تطبق على العميل الطبيعي. كما ينبغي التعرف والتحقق من طبيعة علاقتهم بالشخص الاعتباري.

 

ج: المنظمات غير الهادفة للربح:

    1- عند تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الذين هم منظمات غير هادفة للربح (بما في ذلك الأندية الاجتماعية والرياضية والثقافية والمؤسسات الوقفية المرتبطة بوزارة الأوقاف والجهات الدينية المسيحية (مجالس رعوية، مدارس دينية، أوقاف مسيحية، جمعيات وأخويات دينية... الخ) ولجان المباني، وما يماثلها)، وعند إنشاء علاقات العمل الدائمة، ينبغي أن تشمل بيانات التعرف اسم المؤسسة وطبيعتها القانونية، نشاطها، المعلومات المتعلقة بها، اسم مسئولها الرئيسي وأعضاء إدارتها، عنوانها وقنوات الاتصال بها، الغرض من علاقة العمل، إضافة إلى أي معلومات أخرى يجد الفرع  ضرورة للحصول عليها.

 

 

    2- فيما يتعلق بالوثائق يطلب الاحتفاظ بما يلي :

أ-  الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة أصولاً بموجب أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 :

            1- نموذج طلب فتح أو تعديل محركي الحساب ، يقدم من الجمعية أو المؤسسة الخاصة للمصرف مباشرة ، وفق النموذج المعتمد لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمرفق به الوثائق المطلوبة، وعلى مسؤولية مجلس الإدارة / الأمناء.

                           2-      صورة مصدقة عن قرار إشهار الجمعية أو المؤسسة الخاصة.

                           3-      نسخة مصدقة عن النظام الداخلي للجمعية والنظام الأساسي للمؤسسة.

                           4-      نسخة مصدقة عن محضر اجتماع مجلس الأمناء بالنسبة للمؤسسات.

           5-   صورة مصدقة عن آخر محضر اجتماع للهيئة العامة العادية أو الاستثنائية بالنسبة للجمعيات، والتي تتضمن انتخاب مجلس الإدارة، ومحضر توزيع المناصب الإدارية.

ب- بخصوص الجهات الدينية المسيحية (مجالس رعوية، مدارس دينية، أوقاف مسيحية، جمعيات وأخويات دينية...الخ)

1- كتاب من المطرانية (جهة ذاتية التنظيم) التي تتبع لها الجهة الدينية يتضمن الموافقة على بناء علاقة العمل على أن يحدد هذا الكتاب اسم الجهة الدينية وطبيعة نشاطها واسم مسؤولها والمفوضين بالتعامل من خلال علاقة العمل .

 2- في حال عدم ارتباط الجهة الدينية بمطرانية، يطلب الاحتفاظ بنسخ أصلية أو صور مصدقة     عن الموافقات التي تسمح لهذه الجهة والجهة التي ترتبط بها إن وجدت بالعمل في الجمهورية العربية السورية. إضافة إلى كتاب من الجهة (الجهة التي ترتبط بها إن وجدت) يحدد طبيعة نشاطها واسم مسؤولها الرئيسي والمفوضين بالتعامل من خلال علاقة العمل .  

3- خطاب من المسؤول الرئيسي يتضمن طلب إنشاء علاقة العمل. 

ج- بخصوص باقي المنظمات غير الهادفة للربح :

1- صورة مصدقة أصولاً عن الترخيص الممنوح للمنظمة غير الهادفة للربح أو المستند الرسمي الذي أحدثت بموجبه.

2- الأنظمة التي تنظم وتلزم المنظمة غير الهادفة للربح .

3- كتاب يتضمن الموافقة على بناء علاقة العمل من قبل الجهة الحكومية أو ذاتية التنظيم التي تخضع لها المنظمة غير الهادفة للربح.

4- خطاب من الجهة صاحبة الصلاحية يتضمن طلب إنشاء علاقة العمل.

5- المستندات الدالة على اسم مسئولها الرئيسي وأعضاء إدارتها.

6- المستندات الدالة على وجود تفويض من المنظمة غير الهادفة للربح للأشخاص الطبيعيين المفوضين في التعامل في إطار علاقة العمل وصلاحياتهم وحدود التعاملات المسموح لهم بها وتوقيعاتهم.

د- فيما يتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح غير السورية والتي تعمل ضمن الأراضي السورية، وإضافة إلى ما ورد أعلاه، ينبغي الحصول على المستندات من وزارة الخارجية والمغتربين والتي تسمح لها بالعمل في سورية.

 

د- المؤسسات والشركات والمنشآت العامة السورية ذات الطابع الاقتصادي:

1- ينبغي أن يتم فهم طبيعة عمل العميل وطبيعة التأثير عليه، عند تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه المؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي،  وعند إنشاء علاقات العمل الدائمة، إضافة إلى التعرف على العميل من خلال الحصول على البيانات الآتية والتحقق منها:

                   أ‌-      الاسم و رقم التسجيل في السجل التجاري.

                 ب‌-    أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو من يقوم مقامه.

                 ت‌-    أسماء المفوضين بالتعامل مع المؤسسة المصرفية من خلال علاقة العمل.

                 ث‌-    عنوان المقر الرئيسي، وإذا كان مختلفاً، عنوان المكان الرئيسي للنشاط وقنوات الاتصال به.

                 ج‌-     نوع النشاط

                 ح‌-      رأس المال.

                 خ‌-     أي معلومات أخرى يجدها الفرع  ضرورية للحصول عليها.

 2- فيما يتعلق بالوثائق يطلب الاحتفاظ بالوثائق التالية:

أ- كتاب طلب إقامة علاقة عمل والغاية من هذه العلاقة من الجهة صاحبة الصلاحية .

ب- الصك التشريعي لإحداث المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة.

ج - صورة عن وثيقة التسجيل في السجل التجاري سارية المفعول بعد الإطلاع على الأصل.

 د- قرار تشكيل مجلس الإدارة.

هـ- قرار تعيين المدير العام.

و- الأنظمة التي تنظم وتلزم المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة (على سبيل المثال النظام الأساسي للشركة).

ز- المستند أو المستندات الدالة على وجود تفويض من المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة للأشخاص الطبيعيين المفوضين في التعامل في إطار علاقة العمل وصلاحياتهم وحدود التعاملات المسموح لهم بها وتوقيعاتهم.

 

 هـ- الجهات العامة ذات الطابع الإداري:

 1- عند تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه الإدارات أو المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري، أثناء علاقات العمل الدائمة، ينبغي أن يتم فهم طبيعة عمل العميل وطبيعة التأثير عليه، إضافة إلى التعرف على العميل من خلال الحصول على البيانات الآتية والتحقق منها:

                   أ‌-      اسم الإدارة أو المؤسسة العامة وطبيعتها ( وزارة، مديرية ، مؤسسة عامة، هيئة ).

                 ب‌-    أسم رئيس الإدارة  أو  المؤسسة ( وزير ، رئيس هيئة ، مدير عام ، مدير، الخ ) .

                 ت‌-    أسماء المفوضين بالتعامل مع المؤسسة المصرفية من خلال علاقة العمل .

                 ث‌-    عنوان المقر الرئيسي، وإذا كان مختلفاً، عنوان المكان الرئيسي للنشاط وقنوات الاتصال به.

                 ج‌-     نوع النشاط . 

                 ح‌-     أي معلومات أخرى يجدها الفرع  ضرورية  للحصول عليها.

2- فيما يتعلق بالوثائق يطلب الاحتفاظ بالوثائق التالية:

أ- موافقة الوزير المختص أو صاحب الصلاحية على إنشاء علاقة العمل.

ب- كتاب طلب إقامة علاقة عمل والغاية من هذه العلاقة.

ج- قرار تعيين رئيس (مدير) الإدارة أو المؤسسة العامة.

د- الأنظمة التي تنظم وتلزم الإدارة أو المؤسسة العامة.

هـ - المستند أو المستندات الدالة على وجود تفويض من الإدارة أو المؤسسة العامة للأشخاص الطبيعيين المفوضين في التعامل في إطار علاقة العمل وصلاحياتهم وحدود التعاملات المسموح لهم بها وتوقيعاتهم.

و- الأحزاب السياسية السورية:

1- ينبغي أن يتم فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعة التأثير عليه، عند تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه الأحزاب السياسية السورية، في علاقات العمل الدائمة، إضافة إلى التعرف على العميل من خلال الحصول على البيانات الآتية والتحقق منها:

 أ- اسم الحزب السياسي.

ب- المسؤولون  الأساسيون  في الحزب.

ج- أسماء المفوضين بالتعامل مع المؤسسة المصرفية من خلال علاقة العمل.

د- عنوان المقر الرئيسي، وإذا كان مختلفاً، عنوان المكان الرئيسي للنشاط وقنوات الاتصال به.

هـ- أي معلومات أخرى يجدها الفرع  ضرورية للحصول عليها.

2- أما فيما يتعلق بالوثائق يطلب الاحتفاظ بما يلي :

أ-  قرار ترخيص الحزب.

ب- النظام الداخلي للحزب مصادق عليه من الجهات المختصة.

ج- النظام المالي للحزب مصادق عليه من الجهات المختصة.

د- المستند الدال على المسؤول المالي للحزب أو فرع الحزب المفتوح باسمه الحساب.

هـ- المستند أو المستندات الدالة على وجود تفويض من الحزب للأشخاص الطبيعيين المفوضين في التعامل في إطار علاقة العمل وصلاحياتهم وحدود التعاملات المسموح لهم بها وتوقيعاتهم.

 

ز - السفارات والمنظمات الدولية

1- ينبغي أن يتم فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعة التأثير عليها، عند تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه السفارات والمنظمات الدولية، في علاقات العمل الدائمة،إضافة إلى التعرف على العميل من خلال الحصول على البيانات الآتية والتحقق منها.

أ- اسم السفارة أو المنظمة الدولية.

ب- اسم السفير أو رئيس البعثة الدبلوماسية أو مدير المنظمة الدولية أو المسؤول المالي في السفارة    أو المنظمة الدولية.

ج- أسماء المفوضين بالتعامل مع المؤسسة المصرفية من خلال علاقة العمل.

د- عنوان المقر الرئيسي، وإذا كان مختلفاً، عنوان المكان الرئيسي للنشاط وقنوات الاتصال به.

هـ- أي معلومات أخرى يجدها الفرع  ضرورية للحصول عليها.

2- أما فيما يتعلق بالوثائق يطلب الاحتفاظ بما يلي :

أ-  خطاب من السفارة أو البعثة الدبلوماسية، أو المنظمة الدولية يتضمن طلب فتح الحساب.

ب-  المستند أو المستندات الدالة على وجود تفويض من السفارة أو البعثة الدبلوماسية أو المنظمة الدولية للأشخاص الطبيعيين المفوضين في التعامل في إطار علاقة العمل وصلاحياتهم وحدود التعاملات المسموح لهم بها وتوقيعاتهم.

ج- المستند الدال على السماح للسفارة أو البعثة الدبلوماسية أو المنظمة الدولية بالعمل ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية.

 

ح- الشخصيات الاعتبارية الأخرى   :

        أما في حالة الأشخاص الاعتباريين الأخرى ( كالفنادق نجمة واحدة) ، تطلب المؤسسة المصرفية            .....البيانات والوثائق التي تراها مناسبة قياساً على الحالات الواردة أعلاه.