Skip to main content

الاجراءات والسياسات الخاصة بغسيل الأموال ومكافحة الارهاب

أخبار عامة

المصرف التجاري السوري

 

مديرية الالتزام

السياسات والمهام

  • المقدمة
  • تعاريف
  • مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لترسيخ سياسة الإلتزام
  • الأسس الواجب اعتمادها في عمل مديرية الالتزام
  • الوظائف الرئيسية لمديرية الالتزام
  • مهام وإجراءات عمل مديرية الالتزام
  • الإجراءات المصرفية لتطبيق الالتزام في عمل المصرف
  • مؤشرات عمليات غسل الأموال
  • اجراءات المصرف في مكافحة غسل الأموال
  • الابلاغ عن العمليات المشبوهة
  • العقوبات

 

المقدمة

نظراً للتطورات المصرفية العالمية التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة الداخلية والدولية وتوحيد نهج المصارف من أجل استمرار التقدم وتحقيق مزيداً من التطوير والتحديث في عمل المصارف بما يتوافق مع المعايير الدولية في العمليات المصرفية وذلك من خلال تفعيل مديرية الالتزام في المصارف العامة والخاصة في الجمهورية العربية السورية بما يواكب التطورات العالمية في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، لتمارس عملها بالإضافة لما ورد في تعليمات إحداثها، وفق تعميم مصرف سورية المركزي رقم 4384/100 تاريخ 13/9/2009 والذي تم بموجبه اتخاذ قرار مجلس الإدارة رقم 349/9 تاريخ 10/12/2009 المستند إلى قرار مجلس النقد والتسليف رقم/534/م ن/ب4 تاريخ 16/7/2009 المتضمن تعديل النظام الداخلي للمصرف التجاري السوري الصادر بموجب قرار السيد وزير المالية رقم /22/ تاريخ 13/1/2010 والمتضمن إحداث مديرية الالتزام.

 

 

  • تعاريف :

يهدف المصرف من تطبيق سياسة الالتزام إلى تحقيق المحافظة على المكانة الجيدة والسمعة الحسنة للمصرف محلياً وعالمياً وعربياً وتجنيبه المخاطر التي يمكن أن تنشأ عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم الالتزام بالقوانين والأنظمة.

1- مديرية الالتزام : هي وظيفة مستقلة تتبع مباشرة لمجلس الإدارة هدفها التأكد من التزام المصرف وسياسته الداخلية بتطبيق جميع القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر وقواعد السلوك والمعايير والممارسات المصرفية السليمة،الصادرة عن الجهات المختصة المحلية والدولية ورفع تقارير إلى مجلس الإدارة حول مدى التزام المصرف بها.

2- مخاطر الالتزام : هي مخاطر العقوبات القانونية أو الرقابية أو الخسائر المادية أو مخاطر السمعة التي قد يتعرض لها المصرف جراء عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر وقواعد السلوك والمعايير والممارسات المصرفية السليمة.

3- غسل الأموال وتمويل الإرهاب : أية أفعال أو عمليات تهدف إلى تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة تمويهاً لمصادرها الحقيقية لتظهر بمظهر الأموال المشروعة،وهي معالجة العائدات الإجرامية بهدف إخفاء مصادرها غير المشروعة.

4- العمليات التي تعتبر غير مشروعة : كل عملية مخالفة للقوانين والأعراف الدولية المتعارف عليها وفق تعريف الإرهاب ومنها علـى سـبيل المثال لا الحصر( سرقة – احتيال – اختلاس – جرم جنائي – رشوة – تهريب سلاح – زراعة وتهريب المخدرات – جرائم الإرهاب – نقل المهاجرين غير الشرعيين – عمليات الدعارة المنظمة – الاتجار بالأشخاص والأطفال والأعضاء البشرية – سرقة المواد النووية – جرائم التهريب – تزوير العملات – سرقة العلامات التجارية – سرقة براءات الاختراع – العصابات المسلحة) وكل الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى ارتكاب أعمال عنف وإيجاد حالة من الذعر وترتكب بوسائل المتفجرات والأسلحة الحربية والمواد المشتعلة والمنتجات السامة والتي من شأنها أن تحدث أخطاراً عامة وغيرها من العمليات غير المشروعة.

 

  • مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لترسيخ سياسة الالتزام:

أ-مجلس الادارة:

  1. اعتماد سياسة مراقبة الالتزام،وتقييم درجة الفاعلية التي يدير بهـا المصرف مخاطر الالتزام مـرة واحدة في السنة على الأقل ومراجعتها عند إجراء أي تغييرات عليها.

2- مراقبة ومتابعة تطبيق هذه السياسة وله أن يقوم بتكليف لجنـة منبثقة عنـه لتتولى هذه المهمة.

  1. اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز قيم الاستقامة والممـارسة المهنيـة السليمة داخل المـصرف بالشكل الذي يجعل  

الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر والمعايير المطبقة هدفاً أساسياً واجب التحقيق.

 ب-الإدارة التنفيذية:

  1. وضع سياسـة مكتوبة لمراقبة الالتزام واعتمادها مـن مجلـس الإدارة بحيث تحـدد الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل الإدارة والموظفين وتوضح العمليات الرئيسية بشأن التعرف علـى مخاطر الالتزام وإدارتها ضمـن جميع مسـتويات المصرف،ومراجعتها وتحديثها إذا لزم الأمر.
  2. تعميم سياسـة مراقبة الالتزام على الإدارات والعـاملين فـي المصرف بحيــث يتعـين على كل موظف يكتشف أو يشتبه بوجود مخالفـات للقـوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر والممارسات المصرفية السليمة إبلاغ مسؤول الالتزام.
  3. التأكد من تطبيق الإجراءات والتدابـير المـناسبة في حال اكتشاف المخالفـات الناجمة عن عـدم الالتزام،  وإبلاغها لمجلس الإدارة .
  4. مراعاة الفصل بين وظيفة مراقبة الالتزام وأنشطة التدقيق الداخلي.
  5. وضع خطة سنوية على الأقل لإدارة مخاطر الالتزام  بالتعاون مع مديرية الالتزام ويجـب أن تأخذ هذه الخطة  بالإعتبار أي  قصور في السياسة أو في الإجراءات أوالتطبيق وأن تكون مرتبطة بمـدى فاعلية إدارة مخاطر الالتزام القائمة وتحدد الحاجة إلى سياسات أو إجراءات إضافية للتعامل مع مخاطر الالتزام الجديدة الناتجة عن التقييم السنوي لهذه المخاطر .  
  • الأسس الواجب اعتمادها في عمل مديرية الالتزام :

القوانين والتشريعات والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة الداخلية والخارجية الناظمة للعمل المصرفي وكل ما له علاقة بالمصارف والنقد :

  1. المرسوم التشريعي رقم/33/ تاريخ1/5/2005 وتعديلاته الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  2. القرار رقم/6/ تاريخ 6/12/2007الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والخاص بنظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية في الجمهورية العربية السورية .
  3. تعميم مصرف سورية المركزي رقم/4384/100/تـاريخ 13/9/2009 المتضمن إحداث مديرية الالتزام في

    المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية،ويعتبر المرجع الأساسي في عمل  مديرية الالتزام.

4- قرار مجلس الإدارة رقم 349/9/2009 تاريخ 10/12/2009 المستند إلى قرار مجلس النقد والتسليف رقـم

    534/م ن/ب4 تاريخ 16/7/2009 المتضمن تعـديل النظام الداخلي للمصرف التجـاري السوري بإحداث

مديرية الالتزام.

5- تعليمات مديرية التخطيط والتطوير رقم ص/142/011080/1 تاريخ 18/1/2010 المتضمن موافقة السيد

    وزير المالية بالقرار رقم /22/ تاريخ 13/1/2010 بإحداث مديرية الالتزام وتحديد بطاقات الوصف الوظيفي

    للعاملين بالمديرية وإلغاء لجنة مكافحة غسل الأموال عند تفعيل عمل مديرية الالتزام بالكامل.

6- المعايير والاتفاقات الدولية ومنها :

- قوائم مجلس الأمن.

   - توصيات لجنة بازل.

   - التوصيات الأربعون والتسعة المضافة إليها الصـادرة عن مجمـوعة العمل المالي الخاصة بمكافحةغسل الأموال         وتمويل الإرهاب.

   - القوائم الصادرة من دول مؤثرة:

     - قائمة   OFAC

   - قائمةEurope

   - قائمة UK

7-أسس ومعايير السلوك المهني وميثاق الأخلاق المتعارف عليها عالميا وخاصة المرتبطة بأداء الخدمات المالية:

هي مجموعة المعايير والقواعد والاعراف التي تحـكم سلوك العاملين بالمصرف فـي تعاملاتهم اليومية مع بعضهم

البعض أو مع عملائه من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من أجهزة وقطاعات إدارية يستمد الميثاق مصداقيته

من الاسس والمبادئ الـتي يشملها ومن قوانيين العـمل والتشريعات والأعراف المصرفية التي تحكم نظم العمل

بأجهزة القطاع المصرفي.إن نجاح أي مصرف في تحقيق أهدافه يعتمد على الثقة التي يوليها له متعامليه،ويجب عليه

أن يبذل جهده في عمله لتقديم خدمات مصرفية متميزة، وأن يلتزم بالموضوعية والتجرد في معاملة المتعاملين، وأن

يحفظ أسرارهم متوخياً في ذلك الأمـانة والنزاهة من خلال الأسس والمبـادئ التي يجب أن يتحلى بها العاملين

بالمصرف والأخذ بأرائهم ومقترحاتهم وتوفير فرص متكافئة للجميع والمعاملة الحسنة وتحقيق العدالة بينهم وتنمية

حـس الرقابة الداخلية والشفافية والامتنـاع عن الإساءة اللفظية والجسدية للـعاملين بالمصرف وعلى العاملين

بالمصرف التقيد بمايلي:

  • أداء العمل الموكل إليه بما يتوافق مع معايير الأداء والسياسات والإجراءات المـوضوعة بكل أمانة وإخلاص  

       لاستمرار عمل المصرف.

- تنفيذ التعليمات النافذة والصادرة ضمن الفرع بما يتماشى مع مصلحة العمل.

- مراعاة قواعد الآداب العامة والأعـراف المصرفية في التـعامل مع الغير رؤساء كانوا أم مرؤوسين أو عملاء  

   ضمن  قواعد وأسس منطقية.

- عدم ممارسة أي نشاط غير قانوني ضمن موقع العمل.

- العمل على تحقيق الربحية التنافسية تجاه المؤسسات المصرفية الأخرى .

- عدم إفشاء أسرار المصرف أو عملائه التي اطلع عليها بحكم وظيفته سواء كان الموظف على رأس عمله أو بعد  

تركه العمل في المصرف.

- عدم تحريض الغير على مخالفة سياسات وإجراءات العمل لدى المصرف.

- عدم استخدام منشآت المصرف سواء كانت للعـمل أو السكن أو الضيافة لغايات تتنافى مع الأخلاق العامة

  والأنظمة .

- المحافظة على المال العام وممتلكات المصرف.

- الابتعاد عن تحقيق المآرب والمصـالح الشخصية على حساب المصلحة العـامة وتمثيل المصرف خير تمثيل قي   

   علاقات الموظف الخارجية والتصرف بنزاهة وشرف.

-لا يجوز لأي موظف قبول هدايا أو رشاوى أو أي شئ له قيمة مادية مقابل منفعة أو خدمة ممكن إسدائها

  للمتعامل على حساب المصرف .

- الدخول في  العمليات  التجارية يجب أن يكون لمصلحة المصرف ، ولا ينبغي لأي موظف أن يستفيد بشكل

مباشر أو غير مباشر من موقعه كموظف لدى المصرف أو لكونه مدير مبيعات أو مشتريات أو أية وظيفة أخرى.وعلى الموظف تجنب المواقف التي تنطوي على تضارب في المصالح بين واجبة تجاه المؤسسة ومصلحته الشخصية.وعليه فإن مخالفة لائحة السلوك الأخلاقي قد تؤدي إلى عواقب على المصرف تؤثر على مصداقيته وثقة عملائه به،وقد تؤدي إلى غرامات كبيره أو قيود على عمل المصرف في المستقبل وأيضاً إلى تغريم أو الحكم بالسجن على من يقوم بالمخالفة من موظفي المصرف.

  • الوظائف الرئيسية لمديرية الالتزام :

1- تقديم النصح للإدارة التنفيذية حول القوانين والأنظمة والمعايير المطبقة والتعديلات التي تطرأ على هذه القوانين

2-مساعدة الإدارة التنفيذية وموظفي المصرف في إدارة مخاطر الالتزام التي يواجهها المصرف  وبالتنسيق مع مديرية   

   المخاطر.

3-تزويد مجلس الإدارة بالنتائج التي يتم التوصل إليها في حال حدوث خرق لقانون معين أوسياسات معينة ووضع    

  التوصيات اللازمة للحد من المخاطر المترتبة على ذلك وتزويد الإدارة التنفيذية بنسخة عنها.

4- تقييم مدى ملاءمة إجراءات وإرشادات الالتزام الخاصة بالمصرف ومتابعة أي تقصير يتم اكتشافه فيها وتقديم   

   الاقتراحات المناسبة لإجراء التعديلات .

5- تعريف وتوثيق وتقييم مخاطر الالتزام المتصلة بأنشطة المصرف وفقاً للأسس المدروسة والمرتبطة باستحداث  

    منتج مصرفي جديد وبالتنسيق مع مديرية المخاطر المصرفية ومديرية التخطيط والتطوير.

6- متابعة إجراءات مكافحة غسل  الأموال  وتمويل الإرهاب من خلال وحدة التحقق  المشـكلة بموجب المادة   

    /12/  من قرار هيئة مكافحة  غسل الأموال وتمويل  الإرهاب رقم / 6/ تاريخ 3/12/2007 وتعديلاته  

    والتأكد من مدى الالتزام بهذه الإجراءات.

7- تعميم ونشر ثقافة ومبادئ الالتزام  بين العاملين وإعداد إرشادات مكتوبة بهذا الخصوص مثـل وضع دليل   

     للالتزام يتناسب مع حجم وطبيعة عمليات المصرف ونظامه الداخلي ودليل إرشادات الممارسة العملية وميثاق

    السلوك المهني.

8- التأكد من التقيد بسياسة مراقبة الالتزام الموضوعة وذلك من خلال إجراء الاختبارات التي يتم إجراءها    

    للعاملين وإعداد التقارير ورفعها لمجلس الإدارة ونسخة للإدارة التنفيذية، بحيث تتضمن التقارير تقييم مخاطر  

   الالتزام .

 مهام وإجراءات عمل مديرية الالتزام :

- العمل على التحقق من تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بمعرفـة الزبائن .

- التأكد من حفظ الوثائق المطلوبة لمنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الفرع  ومتابعة  

  إجراءات مكافحة غسل الأموال من خلال دائرة وحدة التحقق.

- اتخاذ الإجراء  اللازم  بالتعاون مع مديرية  التخطيط والتطوير  لضمان مستوى من المهارة  لـدى الموظفين في    

   المصرف تسمح بكشف العمليات غير العادية التي تتم في المصرف.

- متابعة العمليات غير العادية والتي يبلغ عنها مسؤول الالتزام في الفرع ليتم التوصل إلى تطبيق أفضل المعايير  

  المصرفية .

 - تحليل العمليات غير العادية المكتشفة لتحديد احتمال تصنيفها ضمن العمليات المشبوهة ورفع تقارير إلى هيئة  

    مكافحة غسل الأموال .

- إبداء الرأي للإدارة التنفيذية حول تناغم وانسجام القوانين والأنظمة في المصرف مع قرارات مجلس النقد والتسليف وتعديلها في حال الضرورة.

- رفع تقارير نصف سنوية إلى مجلس الإدارة  تتضمن مدى التزام المصرف وفروعه بالقوانين والأنظمة المصرفية والمعايير الدولية ومبادئ الحوكمة السليمة .

- تقييم ومراقبة مخاطرالالتزام المتصلة بأنشطة المصرف،بما في ذلك مخاطر تطوير وخلق منتجات مصرفية جديدة وبالتنسيق مع مديرية المخاطر.

- المحاولة الدائمة لتعديل إجراءات الالتزام في المصرف بما ينسجم مع مبادئ الحوكمة.

- استلام تقاريرمسؤولي الالتزام في الفروع حول التقيد بالقوانين والأنظمة العامة والخاصة والقوانين والقرارات   

  المتعلقة بمكافحة  غسل الأموال  وتمويل الإرهاب الصادرة عن  مجلس النقد  والتسليف ومصرف سوريا المركزي.

- الاستعلام عن الأشخاص  الطبيعية  والاعتبارية الواردة من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال،وتجميد الأرصدة في  

  حال الضرورة بالتنسيق مع الفروع.

- مراجعة تقارير الفروع الخاصة بعمليات السحب والإيداع.

- العمل على تنظيم  قاعدة  بيانات مركزية  للمعلومات المتعلقة  بعمليات غسل الأموال وأساليب مكافحتها  

  بالتنسيق مع مديرية التقنية.  

- متابعة أتمتة وتحديث قوائم غسل الأموال المحلية والدولية بالتنسيق مع مديرية التقنية.

- متابعة القوائم السوداء  وقوائم  منع  التعامل والحجز الاحتياطي مع الفروع  لاتخاذ الحيطة والحذر  قبل إصدار قرارات منح التسهيلات الائتمانية  بالتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية بالنسبة لقرارات الحجز الإحتياطي ومديرية التخطيط والتطوير بالنسبة لقرارات منع التعامل والقوائم السوداء .

 

 

 

  • الإجراءات المصرفية لتطبيق مراقبة الالتزام في عمل المصرف:

أولاً : العناية الواجبة بالعملاء :

يجب على المصرف اعتماد إجراءات واضحة في التعرف والتحقـق من العملاء والقيـام بمـراقبة العمليات التي يجريها في المصرف على نحـو مستمر بهدف تلافي قيامه بعمليات يمكن أن تخفي غسلاً   للأموال أو تمويل إرهاب، ويجب أن يشمل ذلك الإجراءات التالية :

- التعرف والتحقق من العملاء الدائمين(مقيمين أو غير مقيمين ) عند بدء التعامل ولاسيما في الحالات التالية على سبيل المثال :

1- فتح الحسابات بجميع أنواعها سواء كانت دائنة أو مدينة .

 2- عمليات التسليف والتسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها.

3- تنظيم عقود إيجار الصناديق الحديدية .

4-  تنظيم عقود بطاقات الائتمان والدفع الالكتروني .

 5- تحديد هوية الزبون بشكل كامل بالاعتماد على الوثائق الرسمية دون الاعتماد على أي جهة أخرى .        

 6- المحافظة على وثائق الزبون وتحديثها .

 7- تبادل المعلومات مع المؤسسات المالية الأخرى باستثناء المعلومات المتعلقة بالسرية المصرفية ، وبناءاً على هذه  

     العناصر ينشئ مسؤول الالتزام ملف زبون حسب طبيعة نشاطاته ويقرر إذا لزم الأمر القيام بمزيد من التحقق أو  

     تحديث المعلومات .

 8- الاسترشاد بقاعدة بيانات للتأكد من الشخصية الأخلاقية للزبون (في حال توفر قاعدة بيانات ).

 9- المحافظة على وثائق الزبون وتحديثها .

  ثانياً : التحقق من المعلومات التي يقدمها الزبون :

  1. بيان هـوية الأشخاص وممثليهم وعناوينـهم وصفـاتهم القانونية وغرض مهنتهم أو عملهم وبيانات الهوية الشخصية أوجوازات السفر وشهادات الميلاد،سواءكان الزبائن عابرون أو دائمون .
  2. إيجاد قاعدة بيانات إحصائية حسب الخدمة – المنتج – المبلغ – وذلك استناداً إلى اسم الزبون أو الشركة .

ثالثاً : إجراءات الحصول على المعلومات المتعلقة بالزبون :

التأكد قبل فتح أي حساب أو تقديم أي خدمات مصرفية للعملاء أن اسم العميل غير مدرج على قائمة الممنوعين من التعامل مع المصرف بإتباع ما يلي :

بالنسبة للأفراد : الاسم ، تاريخ الولادة ، الشهرة، الجنس ، اسم الأب ، اسم الأم وشهرتها ، رقم السجل ، اسم الزوج ومهنته،مكان السجل،الجهة التي يعمل لديها، صفة العمل،رقم الهاتف العادي أوالجوال وعنوان العمل، الدخل السنوي التقديري.

بالنسبة للشركات ذات الصفة التجارية : اسم الشركة وتاريخ تأسيسها ومكان عملها، جنسية الشركة ورأسمالها،السجل الصناعي أوالتجاري أو أي منهما،الشكل القانوني للشركة،اسم أعضاء مجلس الإدارة والشركاء الرئيسيين ونسبة ملكيتهم،المعلومات الشخصية عن المفوض بالتوقيع عن هذه الشركة مع مفصل عناوينهم وأرقام هواتفهم .

بالنسبة للمؤسسات ذات الصفة غير التجارية : اسم المؤسسة- الطبيعة القانونية- رقم الترخيص - طبيعة النشاط - جهات تمويل المؤسسة - اسم المسؤول عنها وصفة أعضاء الهيئة الإدارية - الهاتف العادي أوالجوال- رقم البناء ومنطقة العمل- الاسم والمعلومات الشخصية عن المفوض بالتوقيع عن هذه المؤسسة غير الربحية .

  مؤشرات عمليات غسل الاموال

أولا: مؤشرات حسابات العملاء:

  1. فتح أكثر من حساب باسم العميل أو بأسماء عائلته مع توكيله  بتحريك تلك الحسابات وإجراء التحويل فيما   

بينها.

2-فتح حساب وتحريكه لفترات طويلة عن طريق الوكيل دون ظهور صاحب الحساب في المصرف  بتحريك تلك   

   الحسابات.

3-فتح حسابات في مصارف بعيده عن مكان سكن ونشاط العميل دون تقديم أسباب مقنعة .

4-وجود حركات على الحساب لا تتلاءم مع نشاط العميل أو الدخل المصرح به .

5-وجود إيداعات وسحوبات بالحساب كثيرة بمبالغ كبيرة مع بقاء الرصيد منخفض.

6-وجود حسابات  تستقبل إيداعات وحوالات منتظمة ودورية.

7-الإيداع في حساب العميل من قبل أشخاص يعملون في أنشطة لا تتفق ونشاط العميل ولا يرتبطون به بأيةعلاقة.

8-التحريك المفاجئ وبمبالغ كبيرة للحسابات الراكدة.

 ثانيا :مؤشرات العمليات النقدية:

1-مبادلة مبالغ كبيرة لأوراق نقدية ذات فئات صغيرة بأخرى كبيرة وبشكل متكرر ومبادلة عملة بعملة أخرى  

   بشكل متكرر.

2-إيداعات مبالغ نقدية كبيرة وبدون السحب مما يدل على وجود مصادر تمويل اخرى للعميل.

3 -شراء شيكات سياحية ومصرفية بشكل متكرر وتقديم شيكات سياحية ومصرفية من مصارف محلية أو اجنبية  

   بشكل متكرر بما لايتناسب مع نشاطه أو مصدر دخله المصرح به.

ثالثا : مؤشرات الحوالات النقدية :

1-الحوالات الواردة والصادرة بين فروع المصرف أو المصارف الاخرى دون ذكر اسم المستفيد الحقيقي.

2-الحوالات الصادرة إلى مصارف في الخارج مع تعليمات الدفع نقدا للمستفيد .

  3- الحوالات الصادرة والواردة إلى دول معروفة بعدم تعاونها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  

     أوالمعروفة بزراعة وتصنيع وتهريب المخدرات .

4-حوالات الى مصارف معروفة بسريتها المطلقة.

5-الحوالات الواردة من مصارف خارجية مقابل حوالة صادرة بنفس الحساب ونفس المبلغ المطلوب تحويله بدون  

  وجود مبرر

6-تقسيم الحوالة الواردة الى عدة مبالغ وتحويلها الى حسابات مختلفة.

7- التحويل المستمر الى حسابات في مصارف خارجية دون ذكر سبب مقنع يتلائم مع نشاط العميل او الدخل  

  المصرح عنه.مع عدم تناسب مبلغ الحوالة مع طبيعة عمل المستفيد اونشاطه او وضعه المالي.

9-استخدام الحوالات الواردة في شراء أدوات نقدية او استثمارية مع عدم وجود نشاط تجاري للعميل.

رابعا : مؤشرات العمليات الائتمانية :

1-حصول العميل على قرض وتسديده بشكل مفاجئ دون معرفة المصدر اأو تسديده من طرف ثالث لاتربطه

  بالعميل أي علاقة

2-حصول العميل على قرض بضمانات خارجية دون وجود سبب تجاري واضح أوضمان اسهم شركات يجهل  

   المصرف طبيعة نشاطها.

3- استخدام التسهيلات الائتمانية في غير الغرض الذي منحت لأجله.

4-منح المصرف قروض لشركات اجنبية دون وجود مبرر اقتصادي أو تجاري واضح.

10-فتح اعتماد مستندي لايتوافق مع النشاط التجاري المعتاد للعميل .

خامسا : مؤشرات أخرى:

1-عمليات السوق المالية : القيام بشراء وبيع أسهم استثمارية متنوعة ولشركات مختلفة وعدم تأثره بالخسائر  

    الناجمة عن انخفاض قيمة الأسهم .

2- عمليات عبر الأنترنت : فتح الحسابات المصرفية للمتعامل وتحريكها الكترونيا وبشكل مستمر والتحويل  

    الكتروني لحسابات مختلفة وفي مصارف ومناطق أخرى.

3- خدمة الخزنات الحديدية : استئجار أكثر من خزنه حديدية باسم المتعامل أو أفراد عائلته أو قيامه باستئجار  

    خزنة قبل أجراء العمليات المصرفية

  • اجراءات المصرف في مكافحة غسل الأموال

اجراءات اعرف  عميلك/KYC///:

أ-عند فتح الحساب:

1- عدم فتح أي حساب أو القيام بأي خدمة مصرفية قبل التأكد بأن المتعامل غير مدرج على القائمة السوداء  

    للممنوعين من التعامل مع المصرف.

2-التحقق من هوية المتعامل بناءا على وثائق التعريف الرسمية المحددة بموجب المرسوم التشريعي رقم /33/لعام

2005 / مع تعديلاته :هوية شخصية /جواز سفر / بطاقة اقامة/ مطابقة الصورة الشخصية مع بطاقة التعريف

مع هيئة  المتعامل الذي سيتم تقديم الخدمة المصرفية له.في حال الشخص اعتباري يجب ملء النماذج المرفقة

الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال المستندات الخاصة بالشخص

الاعتباري والمصدقة والمسجلة أصولا لدى الجهات المختصة/سجل  تجاري– عقد/  بالإضافة للبيانات المصرح

عنها من قبل العميل مع الاحتفاظ بهذه المستندات بإضبارة فتح الحساب.

3-الاحتفاظ بنسخة من وثيقة التعريف مع طلب فتح الحساب أو عند القيام بعمليات مصرفية هامة –تحويل إغلاق  

   حساب الخ---.

4-عدم تقديم أي خدمة مصرفية للعميل إذا امتنع عن تقديم مايثبت  شخصيته أو إعطاء معلومات مضللة أو إخفاء  

   معلومات عن عمله أو نشاطه الاقتصادي أو مصدر أمواله .

5-في حالة الشك ببيانات العميل يمكن التأكد من صحتها بطلب فاتورة هاتف أوكهرباء أو سند إقامة أو الاتصال  

به عبر الهاتف.

6- التأكيد على ضرورة تحديت بيانات المتعامل في حال حدوث تغير بالعنوان أو أرقام الهاتف أو أي بيانات تخص  

     نشاطه.

7-ضرورة تعبئة نماذج  التحقق بكافة  البيانات المطلوبة وفق نماذج اعرف عميلك kys // كل حسب  طبيعة  

    حسابه /شخص طبيعي – اعتباري – الخ وفق النماذج المرفقه طياً .

9- على المصرف أن يقوم دوريا /مرة كل خمسة سنوات/ بإعادة التعرف والتحقق من العميل بإعادة تحديد هوية   

    صاحب الحق الاقتصادي.

10- إعادة التعرف والتحقق من العميل وإعادة تحديد هوية صاحب  الحق الاقتصادي في حال حدوث تغيرات   

      لاحقة في بيانات العميل أو حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقا .

11-في حال وجود شخص مفوض بتحريك الحساب بموجب وكالة يطلب من الوكيل ابراز نسخة مصدقة عن  

    الوكالة تحفظ مع طلب فتح الحساب وتعبئة نموذج اعرف عميلكkyc  وحفظها مع اضبارة فتح الحساب.

12-تطبيق اجراءات مكافحة غسل الأموال على العملاء والوكلاء القانونين لهم .

13-أخذ موافقة الادارة العامة قبل تقديم الخدمة  المصرفية لعملاء أجانب المعرضين لأخطار سياسية/ الأشخاص   

    السياسيين واتخاذ التدابير اللازمة لتحديد مصدر الأموال المودعة في حساباتهم  ووجهة هذه الأموال بعد ايداعها.

ب- العمليات النقدية:عمليات الإيداع أوالسحب النقدي التي تزيد عن500000 ألف ل.س أومايعادلها من        

   العملات الأخرى أو يكون مجموعة الدفعات والسحوبات التي تزيد عن 500000 الف ل س.التي تكون على  

   نفس الحساب.

- يكون الاستعلام عن مصدر الأموال, ووجهتها,والهدف من العملية ,وصاحب الحق الأقتصادي,وهويةالمستفيد,  

  من خلال تعبئة استمارة العمليات النقدية النموذج المرفق طيا ويرفق بإشعارالدفعة النقدية وتسجل الدفعة في سجل  

  غسيل الأموال .

- في حال كان المودع أوالساحب ليس صاحب الحساب يتم التأكد من علاقة المودع أو الساحب بصاح الحساب   

   أو المبرر الاقتصادي لعملية السحب أو الإيداع وتدوينها في الاستمارة.

 

الحوالات الواردة والصادرة:التي تكون قيمتها50 الف ل.س او مايعادلها من العملات الأجنبيةالأخرى

1-الحصول على معلومات كاملة عن طالب اصدار تحويل بحيث تشمل اسم طالب التحويل عنوانه  رقم الحساب    

    سبب التحويل اسم المحول له رقم حسابه عنوانه --- في حال عدم وجود رقم حساب للمحول يطلب صورة  

   عن هويته ورقم الهاتف بالاضافة الى المعلومات السابقة.

2- تسجيل كافة الحوالات الواردة والصادرة التي تتجاوز قيمتها 50 الف ليرة سوري  او مايعادلها من العملات   

    الاخرى في سجل خاص للحوالات يتضمن اسم أمر التحويل ومبلغ الحوالة ورقمها واسم المستفيد  من الحوالة   

    وجهة التحويل  تاريخ التحويل رقم الحساب ----    

الشيكات المصرفية :

-الانتباه والحذر من الشيكات المظهرة لصالح الغير ومن الشيكات المصرفية أوالشخصية غير مودعة اومحصلة مباشرة  

  من المستفيد.

-الإنتباه والحذر من الشيكات السياحية والشيكات الصادرة من مؤسسات مالية خارجية وكذلك الشيكات المسحوبة خارج سورية

-مسك سجل يتضمن كافة الشيكات الواردة والصادرة من المصرف والتي تتجاوز قيمتها 500000 ليرة سوري  

  على أن يتضمن اسماء مصدري الشيكات ومبالغها وأرقامها والمستفيدين منها بما فيها الشيكات المباعة والمصدقة.

-التأكد من أن العملاء الذين استفادو من الشيكات أوطلبو اصدار شيكات خضعوا لاجراءات معرفة العميل وفق  

  النماذج الصادرة من الهيئة وخاصة الزبائن العابرين والطلب منهم تقديم اقرار صاحب الحق الإقتصادي في العملية  

 التي قاموا بها.

حسابات البنوك المراسلة

التقيد بدليل سياسات واجراءات التعامل والتقييم والتأسيس لعلاقات مصرفية مع البنوك المراسلة وفق تعميم مديرية العلاقات الخارجية رقم (ص839 /11011./1 تاريخ 12/6/2012 المتضمن سياسة التعامل مع البنوك المراسلة وإجراءات تقيمها للتحقق من توفر نظم كافية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم التعامل مع مراسلين أومصارف تخالف توصيات اللجنه الدولية لمكافحة غسل الأموال وضرورة تنفيذ إجراءات التعرف والتحقق  والمتابعة بتعبئة الاستمارة الخاصة kyc  بالنسبة للمصارف والمراسلين المتعامل معها

الاحتفاظ بالسجلات

ضرورة الاحتفاظ بالسجلات لمدة خمس سنوات على الأقل المتعلقة بالعملية بغض النظر عن استمرارية العلاقة مع العميل أو انتهائها. الاحتفاظ بالسجلات الخاصة ببيانات التحقق من الهوية المتحصل عليها اثناء عملية التحقق من هوية العملاء وصورالوثائق الرسمية المستخدمة في هذه العملية للرجوع اليها عند طلبها من الهيئة أو الجهات الرسمية والقضائية.على رئيس دائرة الودائع والسيولة ومدير الفرع التأكد من سلامة تطبيق الأجراءات السابقة وأنه قد تم استكمال كافة المستندات والوثائق والثبوتيات اللازمة وانه تم تعبئة نموذج اعرف عميلك  kyc ورقيا والتصاريح المطلوبة وانها حفظت جميعا مع طلب فتح الحساب في ملف العميل .

الأبلاغ عن العمليات المشبوهة:

في حال وجود شك حول عملية لاتتوافق مع طبيعة المتعامل وعدم وجود مبرر اقتصادي واضح لها أو في حال  الشكوك بأن عملية مصرفية أومالية نفذت تتصل بعمليات غير مشروعة يقوم الموظف المختص بإعلام رئيسه المباشر ومدير الفرع ومسؤول الالتزام ويتم إملاء نموذج استمارة الابلاغ عن العمليات المشبوهة/ والمرفقة طيا متضمنه اسم المتعامل أو الوكيل وأرقام الحسابات المحول منها واليها والمبالغ وطبيعة العملية وأسباب الشك ومصدر الأموال وشكلها.مرفقة بنسخة عن الأشعارات والنماذج التي تمت تعبئتها مشفوعة برأي وملاحظات مدير الفرع ومسؤول الالتزام بالفرع عن العملية المبلغ عنها.وتقوم دائرة التحقق بمديرية الالتزام بدراسة التقارير والبلاغات الواردة من الفروع والتحقق منها وإعلام هيئة مكافحة غسل الأموال بنتيجة الدراسة .كما أن الإهتمام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تنحصر فقط بمديرية الالتزام والعاملين فيها، بل إن كافة العاملين في المصرف مسؤولون كلا مـن مكان عمله على الإهتمام  والعناية وإبلاغ مديرالالتزام في حال الاشتباه بأي عملية مصرفية غيرعادية.وعلى العاملين في الادارة العامة وفروع المصرف وبكافة مستوياتهم فهم ومعرفة السياسات والاجراءات الواردة في هذا الدليل.كما انهم مسؤولين عن ملاحظة العمليات المشكوك فيها والانشطة المرتبطة بها وإبلاغ مسؤول الالتزام ليقوم بالإجراءات المطلوبة.

-على مسؤول الحوالات الصادرة والواردة إبلاغ رئيس دائرة الودائع والسيولة ومسؤول الالتزام في الفرع في حال الشكوك باي حوالة وعليه اتخاذ الحيطة والحذر في الحوالات الكبيرةالتي لم يذكر فيها اسم المستفيد او التي مبالغها كبيرة

-على مسؤولي الشيكات مراقبة الشيكات المسحوبة على مصارف خارجية والتأكد من أنه تم قبولها وفق الاجراءات الخاصة بالشيكات المسحوبة على مصارف خارجية،وعلى مسؤول الشيكات إبلاغ رئيس دائرة الودائع والسيولة ومسؤول الالتزام عن أي شيك يشك بأنه ناتج عن عمل غير مشروع.

-على أمين الصندوق إعلام رئيس دائرة الودائع والسيولة ومسؤول الالتزام بالفرع عن أية عمليات إيداع أو سحب يشك بأنها تنطوي على عمليات غير مشروعة .

 

العقوبات

يعتبر كل من يقوم أويشترك أويساعد بعملية غسل أموال بأنه ارتكب جرم غسل أموال بموجب المرسوم التشريعي رقم /33/لعام 2005 وتطبق بحقه العقوبات التالية:

م14/أ:يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة أو بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها على أن لاتقل عن مليون ليرة سورية كل من قام أوتدّخل أو اشترك بعمليات غسل أموال غير مشروعة ----------

م14/ب:يعاقب على الشروع في جريمة غسل الأموال غير المشروعة وجريمة تمويل الارهاب كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض والمخبئ  بعقوبة الفاعل الاصلي.

 

 

===============================================================