Skip to main content

تعليمات القرض المهني ...

أخبار عامة


.أجرى المصرف التجاري السوري تعديلاً على تعليمات المنح للقرض المهني تم بموجبه رفع الحد الأعلى للقرض إلى 50 مليون ليرة سورية بدلاً من 30 مليون يستفيد منه أصحاب المهن التالية (طبيب، محامي، مهندس، صيدلي، صيدلية زراعية وبيطرية، طبيب بيطري، تعويضات أسنانعلى أن يكون مرخص لهم بمزاولة المهنة حسب الاختصاص.

 

أسس منح القرض:

-       مبلغ القرض: يصل لمبلغ /50/مليون ل.س كحد أقصى،  وبحد أدنى /1/مليون ل.س.

-       الفائدة العقدية: 12,5% سنوياً ثابتة على الرصيد المتبقي من القرض.

-       مدة القرض: تتراوح مدة القرض ما بين سنة واحدة وعشر سنوات.(كانت 12 سنة)

-       الضمانات: ضمانة عقارية تغطي200% من قيمة القرض.

-       التسديد على أقساط شهرية متساوية.

-       يستحق القسط الأول في نهاية الشهر التالي لشهر منح وتفعيل القرض.

-       يمكن التسديد المسبق لقسط أو عدة أقساط في أي فرع من فروع المصرف التجاري السوري.

-       في حال رغب المتعامل بتصفية القرض قبل الاستحقاق (في أي فرع من فروع المصرف التجاري) يتم استيفاء الفوائد العقدية لنهاية السنة العقدية.

-       الحد الأقصى لعمر المتعامل 70 عاماً في نهاية مدة القرض. (كان 65 سنة)

-       يحق للمصرف تعديل الفائدة العقدية على القرض في حال طرأ تغيير بأسعار الفوائد، وفق ما تقتضيه مصلحة المصرف وبما ينسجم مع الأعراف السائدة في السوق السورية، على أن يتم إعلام المتعامل بكتاب رسمي. 

-       تطبق فائدة التأخير المعمول بها في المصرف عند عدم تسديد أي قسط مستحق.

-       عند التأخر عن تسديد أي قسطين متتاليين تبدأ الملاحقة الإدارية بالاتصالات وإرسال الإنذارات للمتعامل، وعند التأخر عن تسديد الأقساط تبدأ الملاحقة القضائية عند التأخر عن تسديد القسط السادس.

-       يُشترط في العقار المقدم كضمانة أن يكون خال من أي إشارة تؤثر على حقوق المصرف.

-       يُقبل السجل الدائم والمؤقت والمؤسسة العامة للإسكان.

 

ثبوتيات الدخل للمقترض:

1.   وثيقة انتساب للنقابة/ الجمعية منذ مدة لا تقل عن سنة.

2.   ترخيص مزاولة المهنة.

3.   كتاب من مديرية المالية (قسم الدخل) موقَّع، ومختوم أصولاً، ومبيّنٌ فيه نوع التكليف والمهنة، ومكان مزاولة المهنة، وتاريخ بدء العمل، يُشترط أن يكون نوع المهنة على كتاب المالية من إحدى المهن المقبولة لمنح قرض المهن.

4.   بيان الدخل الصادر عن النقابة أو تصريح الدخل المصدق من النقابة.

تُحتسب كفاية الدخل  الشهري كالتالي:

تحتسب كفاية الدخل الشهري من خلال بيان الدخل الشهري الصادر عن النقابة أو تصريح الدخل المصدق من النقابة:

40% من بيان دخل المقترض الشهري الصّادر عن النّقابة أو التّصريح المصدّق من النقابة  أكبر أو يساوي القسط الشهري.